أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من يكثر الحلف بالطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من يكثر الحلف بالطلاق
معلومات عن الفتوى: حكم من يكثر الحلف بالطلاق
رقم الفتوى :
7781
عنوان الفتوى :
حكم من يكثر الحلف بالطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم الإسلام في رجل يحلف على زوجته بالطلاق في كل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك لا يفي بيمينه؟ وربما حلف في يوم واحد أكثر من عشر مرات؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يتخذ الطلاق على لسانه دائمًا ويحلف به، لأن الطلاق لفظ خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" [رواه أبو داود في "سننه" (2/261)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/650)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، ورواه الحاكم في "المستدرك" (2/196) بنحوه، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.]، فالتلاعب به والتساهل في شأنه والحلف به والإكثار من ذلك كل هذا لا يجوز، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا حلف بالطلاق وخالف ما حلف عليه فهذا لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن يكون قاصدًا للطلاق، وأنه يقصد أن امرأته تطلق إذا حصل هذا أو لم يحصل الذي حلف عليه، فإنها تطلق عند حصوله أو عدم حصوله حسب ما يحلف على النفي أو على الإثبات.
أما إذا كان قصده ما يقصد باليمين وهو المنع من الشيء أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، فهذا على الصحيح أن فيه كفارة اليمين، يكفر كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة إن أمكن، يعني أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، فإذا لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة ولم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام ويكون هذا كفارة ليمينه، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: